السيد محمد الروحاني

32

منهاج الصالحين

يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان وبقي خيار المجلس . ( مسألة 102 ) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ . ( مسألة 103 ) يثبت هذا الخيار للبائع أيضا ، إذا كان الثمن حيوانا . ( مسألة 104 ) يختص هذا الخيار أيضا بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المعاوضات . ( مسألة 105 ) إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع ، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه . ( مسألة 106 ) إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره . الثالث : خيار الشرط . والمراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي . ( مسألة 107 ) لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد ، نعم لا بد من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معين ، ولو ما دام العمر ، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة ، ولا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة للغرر ، وإلا بطل العقد . ( مسألة 108 ) إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد ، وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما ، وإذا جعل الخيار شهرا